[ ص: 569 ]   ( فصل ) 
فأما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين  فإنه ينعقد بإحداهما ، ولا يلزمه قضاء الآخر ; نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة ; وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن ، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين ، قال - في رواية أبي طالب    - إذا قال : لبيك العام وعام قابل  ، فإن  عطاء  يقول : يحج العام ويعتمر قابل ، فإن قال : لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ، ولا يكون إهلالا بشيئين . 
ولو قال : لبيك بمائة حجة  أكان يجب عليه مائة حجة ؟ ليس عليه شيء . وأصل قول  عطاء  التسهيل ، يقول : المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة ، وذكر معه أبو بكر  إذا نذر أن يطوف على أربع . . . . . 
				
						
						
