[ ص: 617 ]   ( فصل ) 
وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته  ، فقال أبو الخطاب    : " لا يستحب أن ينطق بما أحرم به ، ولا يستحب أن يذكره في تلبية ؛ لما روي عن  ابن عمر  يقول : " لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة ، يكفيه من ذلك نيته إن نوى حجا فهو حج ، وإن نوى عمرة فهو عمرة   " . 
وعنه " أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحج يقول : " لبيك بحجة " صك في صدره وقال : أتعلم الله بما في نفسك " . 
وعنه : " أنه سئل : أيتكلم بالحج والعمرة ؟  فقال : أتنبون الله بما في قلوبكم " وذلك لأن  عائشة  قالت : " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة   " متفق عليه . والذين وصفوا تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على دابته مثل  ابن عمر  وغيره ، ذكروا أنه لبى ، ولم يذكروا في تلبيته ذكر حج ولا عمرة . 
 [ ص: 618 ] والمنصوص عن أحمد    - في رواية المروذي    - : قال : إن أردت المتعة فقل : " اللهم إني أريد العمرة ، فيسرها لي وتقبلها مني ، وأعني عليها " تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة ، وتشترط عند إحرامك ، فتقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وإن شئت أهللت على راحلتك ، وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك ، إلا أنه قال : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما وتقبلهما مني ، لبيك اللهم عمرة وحجا ، فقل كذلك . ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية . فقد استحب أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة ; لما روى  بكر بن عبد الله المزني  عن  أنس  قال : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال بكر    : فحدثت بذلك  ابن عمر  ، فقال : لبى بالحج وحده . فلقيت  أنسا  فحدثته فقال  أنس    : ما تعودنا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لبيك عمرة وحجا   " متفق عليه . وقال : " قل : عمرة وحجة   " ، وفي لفظ : " عمرة في حجة   " . ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية ، وبعد ، وفيها . 
وعن علي    : " أنه أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد   " رواه  البخاري    . 
وفي حديث الصبي بن معبد  أنه ، وسمعه سلمان  وزيد  وهو يلبي بهما ، فقال عمر    : " هديت لسنة نبيك " . 
وقال ابن أبي موسى    : إن أراد الإفراد بالحج  قال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأتممه ، ويلبي فيقول : لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها عليك ، لبيك لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك إلى آخرها ، ويستحب له الاشتراط ، وهو أن يقول - بعد التلبية - : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني   . 
 [ ص: 619 ] وقال - في القارن - : هو كالمفرد غير أنه يقول - في تلبيته - : " لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك " بعد أن ينوي القران . 
وقد جاء في حديث  عائشة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أراد أن يهل بحجة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة فليفعل   " . 
وفي حديث  ابن عباس    : " أهل بالعمرة ، وأهل أصحابه بالحج   " . 
وفي حديث  ابن عمر    : " لبى بالحج وحده   " إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يعلم به في تلبيته كما يقال . . . . ، بدليل أن  ابن عمر  يروي ذلك ، وكان ينكر اللفظ به في التلبية . 
				
						
						
