قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( فإذا فرغ من الفاتحة أمن ، وهو سنة  لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي   } فإن كان إماما أمن وأمن المأموم لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه   } وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمن الإمام فأمنوا   } ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ، ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة ) . 
( وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر ، وقال في القديم : يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين : 
( أحدهما ) يجهر لما روى  عطاء    " أن  ابن الزبير  كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى إن للمسجد للجة " : 
( والثاني ) لا يجهر ; لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال : إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر ; لأنه لا يحتاج إلى الجهر به ، وإن كان كبيرا جهر ; لأنه يحتاج إلى جهر للإبلاغ ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					