قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان ( أشهرهما ) : أنه لا يجب ; لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة ، ( والثاني ) : يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته } فإذا قلنا : بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين ; لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته ، والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة ، وأما اليد ففيها قولان ( المنصوص ) في الكتب : أنه لا يجب ; لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم ، وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخر : إنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه ) .


