قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة علي } والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، لما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من ذلك [ أن يقول ] : اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان :
( أحدهما ) يجب لما روى أبو حميد قال : { قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد } والمذهب أنها لا تجب للإجماع ) .


