قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ، وهو الحمرة ، وقال المزني " الشفق البياض " والدليل عليه " أن جبريل عليه السلام صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق " والشفق هو الحمرة . والدليل عليه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق } ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح ، وفي آخره قولان ، قال في الجديد : إلى ثلث الليل لما روي { أن جبريل عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل } وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال أبو سعيد الإصطخري إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول ، لما رويناه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه - . ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم } قال ابن عيينة : إنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها } )


