قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ، وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وآخره إذا أسفر لما روي : { أن جبريل  عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى من الغد حين أسفر ، ثم التفت وقال : هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك ، وفيما بين هذين وقت   } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى [ حين ] طلوع الشمس ، وقال  أبو سعيد الإصطخري    : يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لحديث  أبي قتادة  رضي الله عنه ويكره أن تسمى صلاة الغداة ; لأن الله تعالى سماها بالفجر ، فقال تعالى : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا    } وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال : { من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها .   } ) 
     	
		
				
						
						
