قال المصنف رحمه الله تعالى ( فيه ثلاثة أقوال قال في الأم : يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى وهل يسن للفوائت ؟ رضي الله عنه قال : { أبو سعيد الخدري الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : { وكفى الله المؤمنين القتال } فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن ، كما تصلى في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ، بلالا } ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت ، والإقامة [ تراد ] لاستفتاح الصلاة وذلك موجود ، وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها والدليل عليه ما روى حبسنا يوم رضي الله عنه : { عبد الله بن مسعود فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بلالا } ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله [ ص: 91 ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين كالمغرب وقال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وإن لم يؤمل أقام ، والدليل عليه أن الأذان يراد لجمع الناس ، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه وإذا أمل كان له وجه . قال وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل الاجتماع لها أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن ) . أبو إسحاق