قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يترسل في الأذان ، ويدرج الإقامة لما روي عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه ، ويكره التمطيط وهو التمديد [ والتغني ] وهو التطريب لما روي أن رجلا قال لابن عمر " إني لأحبك في الله قال : وأنا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك " قال حماد يعني التطريب ) .


