قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم { يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس } ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع أبا محذورة قد رفع صوته فقال له : " أما خشيت أن ينشق مريطاؤك ؟ فقال : أحببت أن تسمع صوتي " فإن أسر بالأذان لم يعتد به ; لأنه لا يحصل به المقصود ، وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت ; لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت ، والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان ; لأن الإقامة للحاضرين ) .


