قال المصنف رحمه الله تعالى .
( وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة ، والدليل عليه قوله تعالى : { وثيابك فطهر } فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس . قال البويطي وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول ; لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ; [ لأنه تجب إعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض ) .


