[ ص: 151 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله  ولا يتحرى فيه ; لأن التحري إنما يكون في عينين [ فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى أصله وأنه طاهر بيقين ، وهذا لا يوجد في الثوب الواحد ] فإن شقه نصفين لم يتحر فيه ; لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					