قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصلي في قارعة الطريق لحديث عمر رضي الله عنه { : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق } ولأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس ، فإن صلى فيها صحت صلاته ; لأن المنع لترك الخشوع أو منع الناس من الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة ) . .


