قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل ; لما روى ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر اليهود } ) إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل اشتمال