قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين ، قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل اشتمال اليهود } )


