قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين  ، قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل ; لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل اشتمال اليهود    } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					