قال المصنف رحمه الله تعالى : ( كما يفعل القصار في الماء لما روى فإن كان الإزار ضيقا اتزر به ، وإن كان واسعا التحف به ، ويخالف بين طرفيه على عاتقيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } وروي عن إذا صليت وعليك ثوب واحد ، فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال : { } فإن كان ضيقا فاتزر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه شيئا لما روى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ، مخالفا بين طرفيه على منكبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ، فإن لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح حبلا حتى لا يخلو من شيء " ) . لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء