قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى  ففيه وجهان ( أحدهما ) [ أنه ] يصلي بالاجتهاد الأول ; لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد ، وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					