قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ، يصلي حيث أمكنه لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال ابن عمر رضي الله عنهما : " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام ) .


