قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه [ كالراكب ] ; لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع ويسجد على الأرض مستقبل القبلة ; لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السير ) .


