قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( و [ أما ] إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة ،  وقال  أبو سعيد الإصطخري    : يجوز ; لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ; لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					