قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها . وقال شيخنا القاضي أبو الطيب لا تنقطع ; لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ، والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا )


