قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجب على المأموم ؟ فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان ، قال في الأم والبويطي يجب ، لما روى عبادة بن الصامت قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا . قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد . وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم } ) .
[ ص: 321 ]


