قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فيه قولان : قال في القديم : ( لا يستحب ) لما روى وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين ؟ رضي الله عنه { أبو قتادة : } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة
وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث ; ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ، ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة ، وقال أبي سعيد الخدري أبو الحسن الماسرجسي رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث ، وظاهر قوله في الأم : أنه لا يفضل ; لما رويناه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري يحتمل أن يكون أطال ; لأنه أحس بداخل ) . أبي قتادة