قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين ؟  فيه قولان : قال في القديم : ( لا يستحب ) لما روى  أبو قتادة :  رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة   } . 
وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث  أبي سعيد الخدري    ; ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ، ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة ، وقال أبو الحسن الماسرجسي  رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث  أبي قتادة  ، وظاهر قوله في الأم : أنه لا يفضل ; لما رويناه من حديث  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه وحديث  أبي قتادة  يحتمل أن يكون أطال ; لأنه أحس بداخل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					