قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما السجود على الجبهة فواجب لما روى ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمر : } قال في الأم : فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزأه ; لأنه سجد على [ ص: 397 ] الجبهة ، فإن سجد على حائل [ متصل به ] دون الجبهة لم يجزئه ، ، لما روى إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرا رضي الله عنه قال : { خباب بن الأرت } ، وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا { أبو حميد } فإن تركه أجزأه لما روى { : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر جابر ، } ، وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف ) .