قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يرفع رأسه ويكبر لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع ، قال الشافعي : فإذا استوى قاعدا نهض ، وقال في الأم : " يقوم من السجدة " فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين ( إحداهما ) : لا يجلس لما روى وائل بن حجر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة } ( والثاني ) : يجلس لما روى مالك بن الحويرث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا } .
وقال أبو إسحاق إن كان ضعيفا جلس ; لأنه يحتاج إلى الاستراحة ، وإن كان قويا لم يجلس ; لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن قلنا : يجلس جلس مفترشا لما روى أبو حميد { أن [ ص: 419 ] النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض } ، ويستحب : أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه } قال الشافعي : لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو [ فعل ] من ذكر ) .


