قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ثم يرفع رأسه ويكبر  لما ذكرناه من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه في الركوع ، قال  الشافعي :  فإذا استوى قاعدا نهض ، وقال في الأم : " يقوم من السجدة " فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين ( إحداهما ) : لا يجلس لما روى  وائل بن حجر :    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة   } ( والثاني ) : يجلس لما روى مالك بن الحويرث :    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا   } . 
وقال  أبو إسحاق  إن كان ضعيفا جلس ; لأنه يحتاج إلى الاستراحة ، وإن كان قويا لم يجلس ; لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن قلنا : يجلس جلس مفترشا لما روى  أبو حميد    { أن  [ ص: 419 ] النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض   } ، ويستحب : أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث :    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه   } قال  الشافعي    : لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو [ فعل ] من ذكر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					