قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : وإن ترك الترتيب لم يضر ; لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر رضي الله عنهم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ؟ فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي ; لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه ; لأنه قعود شرع فيه فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة ) .
[ ص: 441 ]


