قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز البكاء على الميت  من غير ندب ولا نياحة ، لما روى  جابر  رضي الله عنه قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا إبراهيم  إنا لا نغني عنك  [ ص: 280 ] من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال  عبد الرحمن بن عوف    : يا رسول الله أتبكي ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : لا ، ولكن نهيت عن النوح   } ولا يجوز لطم الخدود ، ولا شق الجيوب ، لما روى  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					