باب سجود التلاوة قال المصنف  رحمه الله تعالى ( سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع  لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه   } فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال  الشافعي  لا أؤكد على المستمع ، لما روي عن  عثمان   وعمران بن الحصين  رضي الله عنهم : " السجدة على من استمع " وعن  ابن عباس  رضي الله عنهما : " السجدة لمن جلس لها " وهو سنة غير واجب . لما روى  زيد بن ثابت  رضي الله عنه قال { عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد .   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					