باب سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله تعالى ( سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه } فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال الشافعي لا أؤكد على المستمع ، لما روي عن عثمان وعمران بن الحصين رضي الله عنهم : " السجدة على من استمع " وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " السجدة لمن جلس لها " وهو سنة غير واجب . لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال { عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد . } )


