قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان في غير الصلاة كبر لما روى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر إذا مر بالسجدة كبر وسجد } ويستحب أن يرفع يديه ; لأنه تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود [ ص: 560 ] ولا يرفع اليد ، والمستحب أن يقول في سجوده ما روت كان رضي الله عنها قالت : { عائشة } وإن قال : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته داود عليه السلام . فهو حسن ، لما روى رضي الله عنهما { ابن عباس داود . قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة ابن عباس : } وإن قال فيه ما يقول في سجود الصلاة جاز وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان قال في أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة ، فسجدت فرأيت الشجرة تسجد لسجودي ، فسمعتها وهي ساجدة تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك البويطي : لا يسلم كما يسلم منه في الصلاة . وروى عنه أنه قال : يسلم ; لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات ، وهل تفتقر إلى التشهد ؟ ( والمذهب ) أنه لا يتشهد ; لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد . ومن أصحابنا من قال : يتشهد ; لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة ) . المزني