قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اشتبهت الشهور على أسير  لزمه أن يتحرى ويصوم ، كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة ، فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، فإن وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذي صامه الناس تاما ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه ، وهو اختيار الشيخ  أبي حامد الإسفراييني  رحمه الله تعالى لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين ، ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجزأه ( والثاني ) أنه يجب عليه صوم يوم وهو اختيار شيخنا  القاضي أبي الطيب  وهو الصحيح عندي ; لأنه فاته صوم ثلاثين ، وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وإن وافق صومه شهرا قبل رمضان ، قال  الشافعي    : لا يجزئه ، ولو قال قائل : يجزئه كان مذهبنا ، قال  أبو إسحاق المروزي    : لا يجزئه قولا واحدا ، وقال سائر أصحابنا : فيه قولان ( أحدهما ) يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ ، كالوقوف بعرفة  إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة    ( والثاني ) لا يجزئه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله ، كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					