قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال الشافعي : فلا بأس بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه } وعن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما ) .


