قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام ، لما روي عن  أبي برزة   وأنس  والحسن   وجابر بن زيد  أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام  ، ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه قال " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة   } " والسنة أن يمضي إليهما في طريق ، ويرجع في أخرى ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر   } " ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					