قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يؤذن لها ولا يقام  لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : { شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع  أبي بكر   وعمر   وعثمان   [ ص: 19 ] رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة   } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن الزهري  أنه كان ينادى به ) 
     	
		
				
						
						
