قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه ، فكانوا أحق بغسله ، فإن كان له زوجة جاز لها غسله ، لما روت عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله " وهل تقدم على العصبات ؟ ، فيه وجهان ( أحدهما ) أنها تقدم لأنها تنظر [ ص: 113 ] منه إلى ما لا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة ( والثاني ) يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه ) .


