قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء ، وأولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الأجنبية ، فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا ، فإن كان لها زوج جاز له غسلها ، لما روت عائشة قالت : " { رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول : وا رأساه فقال : بل أنا يا عائشة وارأساه ، ثم قال : وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك } " وهل يقدم على النساء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها ( والثاني ) يقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه ، فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج ، وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة فإن لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة ) .
[ ص: 115 ]


