قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا مات محرم لم يقرب مطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر رأسه  لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } وإن ماتت معتدة عن وفاة ، ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا تقرب الطيب لأنها ماتت والطيب يحرم عليها ، فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة ( والثاني ) : تقرب الطيب ; لأنه حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك إلى نكاحها وقد زال هذا المعنى بالموت ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					