قال المصنف رحمه الله تعالى ( تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه } وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده ; لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة ) .


