قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( والسنة أن لا يركب    ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة   } فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس ، لما روى  جابر بن سمرة  رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على جنازة ، فلما انصرف  [ ص: 239 ] أتي بفرس معرورى فركبه   } والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها  وأبو بكر   وعمر   وعثمان    } ولأنه شفيع الميت ، والشفيع يتقدم على المشفوع له ، والمستحب أن يمشي أمامها قريبا منها ، لأنه إذا بعد لم يكن معها ) . 
     	
		
				
						
						
