قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر ، فإن زادوا فلا بأس به ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ، لما روى القاسم بن محمد قال : " دخلت على عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة " ويسطح القبر ، ويوضع عليه الحصا { لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم رضي الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة } وقال أبو علي الطبري رحمه الله : الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ، ويرش عليه الماء لما روى جابر أن { النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام الماء } ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ، ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا } ولأنه يعرف به فيزار ، ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه [ أو يقعد ] وأن يكتب عليه ، لما روى جابر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه } ولأن ذلك من الزينة ) .


