قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا دفن الميت قبل الصلاة صلي على القبر ، لأن الصلاة تصل إليه في القبر وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولا يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة ، لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله . وإن خشي عليه الفساد لم ينبش ; لأنه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر ) .


