وأما القرطم فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان : والجديد الصحيح : أنه لا زكاة فيه ، والقديم : وجوبها ، ويعتبر النصاب على المذهب . وقال ابن القطان قولان : .
وأما العصفر نفسه ، فقال الرافعي : قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه .
وأما الفجل فالجديد لا زكاة فيه ، قال الرافعي : وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره لغيره


