قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين    ( أحدهما ) أن يملكه بعقد [ يجب ] فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع ، ( والثاني ) أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة ، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية ، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيسي  من أصحابنا : إذا ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة ، كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية ، والمذهب الأول ; لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ، ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة ; لأن القنية هي الإمساك بنية القنية ، وقد وجد الإمساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة ، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف ، فلم يصر للتجارة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					