قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل  نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه ; لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت ، وإن وجد نصابهما ففيه طريقان : قال  أبو إسحاق    : إن سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ، ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه ، وإن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين ; لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته ، وليس هناك زكاة تعارضها ، فوجبت كما قلنا فيما وجد فيه نصاب  [ ص: 8 ] إحدى الزكاتين دون الأخرى ، وإن وجد سببهما في وقت واحد ، مثل أن يشتري بما تجب فيه الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ، ففيه قولان . قال في القديم : تجب زكاة التجارة ; لأنها أنفع للمساكين ; لأنها تزداد بزيادة القيمة فكان إيجابها أولى . وقال في الجديد : تجب زكاة العين ; لأنها أقوى ; لأنها مجمع عليها ، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها ; لأن نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى . وقال القاضي  أبو حامد    : في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول أحدهما ، والأول أصح . 
فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم ، قوم النخيل والثمرة وأخرج الزكاة عن قيمتها ، وإن قلنا بقوله الجديد ، لزمه عشر الثمرة ، وهل يقوم النخيل ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يقوم ; لأن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر . والثاني : يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها ; لأن العشر زكاة الثمار . فأما الأصول فلم يخرج زكاتها . فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					