قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا قوم العرض فقد قال في " الأم " : يخرج الزكاة مما قوم به . وقال في القديم : فيه قولان : ( أحدهما ) : أنه يخرج ربع عشر قيمته  [ ص: 28 ] 
( والثاني ) : يخرج ربع عشر العرض ، وقال في موضع آخر : لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض ، فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال . 
( أحدها ) : يخرج من الذي قوم به ; لأن الوجوب يتعلق به . 
( والثاني ) : يخرج من العرض ; لأن الزكاة تجب لأجله . 
( والثالث ) : يخير بينهما ; لأن الزكاة تتعلق بهما فيخير بينهما ، وقال  أبو إسحاق    : فيه قولان . 
( أحدهما ) : يخرج مما قوم به . 
( والثاني ) : أنه بالخيار . فقال  أبو علي بن أبي هريرة    : فيه قولان : ( أحدهما ) : يخرج مما قوم به . 
( والثاني ) : يخرج العرض ) . 
     	
		
				
						
						
