قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا قوم العرض فقد قال في " الأم " : يخرج الزكاة مما قوم به . وقال في القديم : فيه قولان : ( أحدهما ) : أنه يخرج ربع عشر قيمته [ ص: 28 ]
( والثاني ) : يخرج ربع عشر العرض ، وقال في موضع آخر : لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض ، فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال .
( أحدها ) : يخرج من الذي قوم به ; لأن الوجوب يتعلق به .
( والثاني ) : يخرج من العرض ; لأن الزكاة تجب لأجله .
( والثالث ) : يخير بينهما ; لأن الزكاة تتعلق بهما فيخير بينهما ، وقال أبو إسحاق : فيه قولان .
( أحدهما ) : يخرج مما قوم به .
( والثاني ) : أنه بالخيار . فقال أبو علي بن أبي هريرة : فيه قولان : ( أحدهما ) : يخرج مما قوم به .
( والثاني ) : يخرج العرض ) .


