قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا دفع إلى رجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ألفين  بنيت على أن المضارب متى يملك الربح ؟ وفيه قولان . 
( أحدهما ) : يملكه بالمقاسمة . 
( والثاني ) : يملكه بالظهور ، فإن قلنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المال ، فإن أخرجها من عين المال فمن أين تحسب ؟ فيه ثلاثة أوجه . 
( أحدها ) : أنها تحسب من الربح ; لأنها من مؤن المال فتحسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيال . 
( والثاني ) : تحتسب من رأس المال ; لأن الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين ، فإذا قضاه من المال حسب من رأس المال كسائر الديون . 
( والثالث ) : أنها تحسب من رأس المال والربح جميعا ; لأن الزكاة تجب في رأس المال ، والربح في حسب المخرج منها . وإن قلنا : إن العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، وجب على رب المال  [ ص: 30 ] زكاة ألف وخمسمائة وإخراجها على ما ذكرناه . 
وتجب على العامل زكاة خمسمائة ، غير أنه لا يلزمه إخراجها ; لأنه لا يدري هل يسلم له أم لا ؟ فلم يلزمه إخراج زكاته كالمال الغائب ، فإن أخرج زكاته من غير المال جاز ، وإن أراد إخراجه من المال ففيه وجهان .
( أحدهما ) : ليس له ; لأن الربح وقاية لرأس المال فلا يخرج منه الزكاة . 
( والثاني ) : أن له ذلك ; لأنهما دخلا على حكم الإسلام ووجوب الزكاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					